السؤال
إعفاء اللحية أمر مطلوب شرعا، وواضح من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل إعفاء اللحية يتعارض مع تهذيبها, وأي دليل منع تهذيب اللحية وأقصد تهذيبا ليس تقصيرا، رجاء مراعاة الفرق بين الاثنين, تهذيب يعني جعل شعر اللحية في نفس الطول قص الشعيرات المتنافرة عن باقي اللحية بدون تقصيرها، وهل الشعر أمام الأذنين مباشرة من اللحيه أعني الشعر الواصل بين شعر الرأس واللحية أمام الأذنين مباشرة, مع العلم أن لو شعر الرأس خفيف واللحية كثيفه يكون هذا الشعر كثيفا، ويكون الشكل العام غير متناسق،فهل تهذيب هذا الجزء من اللحية ما هو أمام الأذنين مباشرة بحيث يكون متوسط الطول بين الرأس واللحية ويحدث تناسق نسبي هل هذا يتعارض مع إعفاء اللحية مع الدليل، وهل نفور الزوجة من شعر اللحية الغير متناسق يعتبر عذرا لتهذيبها وتنسيقها (مع عدم تقصيرها) أعني التهذيب فقط, بناء على قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن) وتضمن الآية أمور الزينة، مع العلم أن الزوجة صالحة ولا ترضى لزوجها معصية الله ولكنها تخشي من أثر هذا النفور الذي لا يد لها فيه من أن يؤثر على علاقتها الطيبة بزوجها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد بتهذيب اللحية أخذ ما زاد على القبضة، أو أخذ ما شذ منها وتطاير... فهذا لا حرج فيه فقد نص أهل العلم على جوازه، روى ابن أبي شيبة في المصنف: أخذ ما زاد عن القبضة عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطاووس والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وقال الحسن: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك: فإذا طالت جداً؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص، وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كان يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة.
ونقل الحافظ في الفتح عن القاضي عياض قوله: وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها.. وانظري المزيد من أقوال أهل العلم في تهذيب اللحية والأخذ منها، وترتيب الشعر وتسريحه وتكريمه وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71215، 21615، 3851.
وما كان من اللحية أمام الأذنين لا بأس بتهذيبه بأخذ ما زاد منه على القبضة، وإزالة ما شذ منه وتطاير سواء كان شعر الرأس طويلاً أو قصيراً. وعلى الرجل أن يرتب شعره ويتزين لزوجته بما هو مباح ومناسب لرجولته، كما نص على ذلك أهل العلم، فإن المرأة يعجبها من زوجها ما يعجبه منها، وقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما ذلك من الآية الكريمة التي أشرت إليها (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، فقال: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. ولكن لا يجوز أن يكون ذلك بما يخالف الشرع، وكما أشرت فإن المرأة الصالحة لا ترضى لأحد بمعصية الله تعالى وأحرى أن يكون زوجها. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 52890.
والله أعلم.