السؤال
توفي أخي وله أولاد، وتزوجت زوجته وأنا الآن وكيل زوجتي بصفتها الولية على راتب الأيتام ولي منها أولاد وراتبي يغطي مصاريفنا جميعا أغلب الشهور وأنا الآن آخذ مبلغ 500 ريال شهريا من راتبهم مصاريف عن الأكل والشرب غير مصاريف الملابس والمدرسة والنقل المدرسي من راتبهم أيضا. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا ننبه السائل أولا إلى أهمية الحفاظ على أموال اليتامى إذ التفريط فيها وأكلها ظلماً من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. {النساء:10}. وجاء في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات... وذكر منها صلى الله عليه وسلم: أكل مال اليتيم.
ثم نقول له إن القيام على مال اليتيم وشؤونه الأولى بها الجد أو الوصي على خلاف بين أهل العلم، فإن لم يكن والده أوصى به ولم يكن له جد فالقاضي هو الذي يتولى أموره بنفسه أو بإسناد أمره إلى من هو أهل لذلك. وتراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 28545.
فإذا تقرر هذا علم أن التصرف في مال اليتيم ليس بهذه السهولة وأنه ليس لأمه ولا لك الحق فيه، فإذا كان في البلد قاض ولم يوص والد اليتيم أحدا عليه فليرفع أمر مال هذا الولد إليه ليقيم عليه من يراه مناسباً لذلك، فإذا أقامك أنت عليه أو تعين عليك القيام عليه لعدم وجود من يقوم بهذا الأمر غيرك ممن هم أولى فيجب عليك أن تتصرف بما يصلح ماله، ولك أنت أن تنفق عليه منه بالمعروف وليس لك أن تأخذ منه شيئا لنفسك ما دمت غير محتاج إليه، وقد سبق تفصيل ذلك وكلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 10970، والفتوى رقم: 3699.
وكذلك لو كانت أم الولد موصاة من قبل والده أو مقامة من طرف القاضي فلها أن تعهد إليك بما يصلح مال اليتيم ويحقق مصلحته هو ورعايته من الإنفاق عليه من ماله بالمعروف.
وعلى كل فإنه يلزم الحذر في معاملة اليتيم وعدم التجرؤ على ماله قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:6}.
والله أعلم.