الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أشرك أخاك وأخواتك فيما وهبك إياه والدك

السؤال

'تنازل لي الوالد عن كافة ممتلكاته الخاصة المنقولة والثابتة وينص التنازل على معاينتها وقبولها بحالتها علماً بأن لي والدة وأخا وست أخوات فهل التنازل شرعي وصحيح, وهل ما يؤول لأبي عن طريق الميراث من عمته مثلاً سواء حياً أو بعد وفاته يعد من ضمن ممتلكات أبي التي تنازل لي عليها أم التنازل باطل وكل ما ترتب عليه باطل علماً بأن التنازل ليس بموافقة الورثة المذكورين آنفاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا التنازل حصل في حياة الوالد وما يزال الوالد حيا فيجب عليه العدل بين أولاده إما بالرجوع عن العطية أو بإعطاء الآخرين مثله، أما إن كان الأب قد مات قبل أن يرجع في تلك العطية وتم حوزها من قبلك قبل وفاته فالراجح مضيها قال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: ( فإن مات ) معط ( قبله ) أي : التعديل ( وليست ) العطية ( بمرض موته ) المخوف ( ثبتت العطية لآخذ ) فلا يملك بقية الورثة الرجوع , نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني ; لخبر الصديق , وتقدم , وكما لو كان الآخذ أجنبيا ; لأنها عطية لذي رحم ; فلزمت بالموت كما لو انفرد .) و قال الرملي في نهاية المحتاج(أما ما نجزه في الصحة فينفذ مطلقا ولا حرمة وإن قصد به حرمان الورثة كما يأتي)

إلا أن ذلك التنازل لا يشمل ما يطرأ بعد العقد ولا يتناول إلا ما كان موجودا حين عقد الهبة وأما ما يكسبه الأب بعد ذلك أو يؤول إليه بسبب ميراث أو غيره فلا يشمله ذلك التنازل.

علما بأن من شرط الإرث تحقق بقاء الوارت بعد الموت، فلا يصح أن يرث أبوك من أخته ولا غيرها بعد موته.

لكن ننبهك إلى أن تخصيص الأب لأحد أبنائه بهبة ونحوها من الظلم المحرم ما لم يكن لذلك التفضيل والتخصيص مسوغ معتبر كما بينا في الفتويين رقم: 12563.

ولذا ينبغي لك أن تشرك أخاك وأخواتك فيما وهبك إياه والدك من أمواله رفعا للظلم عن إخوانك.

وأما ما كسبه الأب بعد ذلك العقد من تركة أوغيرها فإنه يكون تركة يقسم على جميع ورثته كل منهم يأخذ حسب نصيبه المقدر له شرعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني