الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاق امرأته على أمر ففعلته قاصدة إيقاع الطلاق

السؤال

منذ فترة أسبوعين حدث نقاش حاد بيني وبين زوجي لكوني أقوم بالعبث في هاتفه، وأراقب الأرقام والرسائل الموجودة على هاتفه لشكي اليقين بأنه يقوم بالكلام مع بعض الفتيات, وكان أكثر من مرة وعدني بألا يتحدث معهن, ولكن استمررت أنا بالعبث بهاتفه, وفي ذلك اليوم الذي حصلت فيه المشادة ولحظة غضب حلف يمين طلاق بأني سأكون طالقا إذا عبثت بالموبايل ولم ألمس الجوال منذ ذلك الحين. وقبل يومين حدث خلاف على شيء آخر بيني وبينه فقلت له أريد أن تطلقني لكنه رفض، فقمت بأخذ جواله أمامه ولعبت به وقلت له أنا الآن طالق منك، رغم أنه حاول أن يمنعني, وفعلا أنا الآن نادمة ولا أعرف ما الحكم هل هذا طلاق فعلا. وسبحان الله الذي جعل العصمة بيد الرجل وليس المرأة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقيامك بالتجسس على زوجك غير جائز، وانظري الفتوى رقم : 45258.

أمّا عن تعليق زوجك لطلاقك على هذا الفعل، فإن كان بصيغة وعد بالطلاق فلا يترتب على فعلك طلاق ، وانظري الفتوى رقم : 125875.

وأمّا إذا كانت صيغة تعليق للطلاق على هذا الفعل، وكنت قد قمت بالعبث في الجوال أمامه بقصد إيقاع الطلاق. فالذي رجحه بعض المحققين كابن القيم وهو قول أشهب من المالكية في هذه المسألة هو عدم وقوع الطلاق بفعلك.

قال الدسوقي: وْلُهُ ( وَلَوْ عَلَّقَهُ على فِعْلِهَا إلَخْ ) كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَدَخَلَتْهَا قَاصِدَةً حِنْثَهُ فَتَحْرُمُ عليه عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُعَامَلَةً لها بِنَقِيضِ قَصْدِهَا. حاشية الدسوقي.

وقال ابن القيم: المخرج السابع أخذه بقول أشهب من أصحاب مالك بل هو أفقههم على الإطلاق، فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته إن كلمت زيدا أوخرجت من بيتي بغير إذني ونحو ذلك مما يكون من فعلها فأنت طالق. وكلمت زيدا أو خرجت من بيته تقصد أن يقع علها الطلاق لم تطلق. حكاه أبو الوليد ابن رشد في كتاب الطلاق من كتاب المقدمات له. وهذا القول هو الفقه بعينه ولا سيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده. إعلام الموقعين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني