الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسبوق إذا دخل في الركعة الأخيرة هل يجب عليه متابعة الإمام في التشهد

السؤال

إخوتي أحد الأشخاص يأتي متأخرا عن الصلاة فتفوته ركعة أو أكثر، وأحياناً يترك التشهد الأخير مع الإمام ولا يقوله بحجة أن هذه الركعة هي الركعة الأولى له وليست الأخيرة، فما حكم صلاته؟ أي من خلال المثال سيتضح سؤالي: شخص فاتته ثلاث ركعات وأدرك الركعة الأخيرة أو أتى والإمام يتشهد بالركعة الأخيرة فيترك التشهد الأخير بحجة أن هذه الركعة ليست الأخيرة له فالتشهد ليس بواجب عليه ما حكم صلاته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة أو دونها لم يجب عليه التشهد مع الإمام وإنما يجب عليه الجلوس متابعة للإمام، وإنما لم يجب عليه التشهد لأنه ليس محلاً لتشهده، وإن كان المستحب له أن يوافق الإمام في التشهد ونحوه كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 134995.

وقد صرح فقهاء الحنابلة الموجبون للتشهد الأول بأن متابعة الإمام في التشهد في الحال المذكورة غير واجب وإنما هو مندوب فحسب، قال في كشاف القناع: ويكرر التشهد الأول نصاً حتى يسلم إمامه. التسليمتين لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة فلم تشرع فيه الزيادة على الأول، قلت وهذا على وجه الندب.

فإن كان محلاً لتشهده الأول فالواجب منه المرة الأولى بدليل قوله (فإن سلم) الإمام (قبل إتمامه) أي المسبوق التشهد الأول (قام) المسبوق لقضاء ما فاته (ولم يتمه) إن لم يكن واجباً عليه. انتهى.

وبه تعلم أن صلاة هذا الرجل صحيحة وإن كان ما يفعله خلاف الأفضل، إلا أن ترك التشهد عمداً حيث يجب عليه فإن صلاته تبطل بذلك عند الحنابلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني