الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لامرأته: إذا دخنت فتحرمي علي تحرمي علي تحرمي علي

السؤال

زوجي قال إذا دخنت فتحرمي علي تحرمي علي تحرمي علي. فهل لو دخنت يقع الطلاق؟ وهل لو استعملت كلمة ثانية غير الدخان مثلا سجاير أو سبارس يغير اليمين، مع العلم أني أريد أترك التدخين لكن بالتدريج لأني غير قادرة، وزوجي يفرض علي غصبا عني. أفيدوني بسرعة أرجوكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتدخين بجميع أنواعه محرم كما بيناه في الفتوى رقم: 3822، 1671، 1819. ولذا فالواجب عليك الإقلاع عنه فورا بجميع أشكاله وأنواعه طاعة لله تعالى، حتى وإن لم يطلب منك زوجك ذلك، ولا يجوز لك التدرج في ذلك، بل يجب الانتهاء عنه جملة واحدة؛ لأنه لا يجوز التدرج في ترك المحرمات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم وغيره.

فقيد صلى الله عليه وسلم جانب الأمر بالاستطاعة، وأطلق في جانب النهي، فيجب ترك جميع المنهيات جملة واحدة بلا قيد، قال النووي في شرحه لهذا الحديث: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهو على إطلاقه. انتهى. وجاء في إرشاد الفحول للشوكاني: الفور في النهي ضروري، لأن المطلوب الترك مستمرًا على ما مر، بخلاف الأمر. انتهى.

أما بخصوص تعليق التحريم على شرب الدخان فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 30708، أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج؛ فإن كان يقصد به الطلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد به الظهار فهو ظهار، وإن كان يقصد به اليمين فهو يمين، فالواجب الرجوع إليه في تحديد نيته في ذلك، وكذا يرجع إليه في تحديد نوع الدخان الذي وقع عليه اليمين، فإن كان يقصد نوعا معينا فإن اليمين يتعلق به بخصوصه، وإن كان يقصد جميع أنواع الدخان فحينئذ يقع اليمين باستعمال أي نوع منها، وذلك لأن اليمين على نية الحالف كما بيناه في الفتوى رقم: 49225.

وتكرير زوجك لهذا اللفظ يرجع فيه لنيته أيضا، فإن كان يقصد بذلك التأكيد فهي يمين واحدة وإن كان يقصد به التأسيس فيؤخذ حينئذ بقصده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني