الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الفوائد التي استهلكها المرء وهو جاهل بحرمتها

السؤال

سأل أبي عن حكم فوائد البنوك فقيل له إنها حلال، فوضع أمواله في أحد البنوك، وكان يأخذ عليها فائدة كل عام، وكان يأخذ منها لينفق على البيت ويضع جزءا منها في تجاراته، ثم بعد ذلك علم بأنها حرام، وبعد علمه بحرمتها أخرج الأموال من البنك، ولم يخرج الفوائد التي أخذها قبل العلم بتحريمها، ثم مات بعد ثلاث سنوات، وورثنا نحن هذه الأموال، فهل يجب علينا إخراج هذه الأموال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان استعمله أبوكم من الفوائد جاهلا بحرمته متبعا من أفتوه بإباحته فلا حرج عليه فيه كما بينا في الفتوى رقم: 15282.

وأما ما بقي عنده من تلك الفوائد مما لم يستعمله فلا ينبغي تركه للبنك الربوي؛ لأن في تركه عونا له على باطله وتقوية له على إثمه، لكن يلزمكم أخذه والتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس لكم أن تنتفعوا به في خاصة انفسكم إلا إذا كنتم فقراء محتاجين إليه فتأخذون بقدر حاجتكم كما بينا في الفتوى رقم: 18727.

وذلك أن المال المحرم لا يورث كما بينا في الفتوى رقم: 13329، وإنما يتخلص منه وفق ما ذكرنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني