الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ولاية للأب غير المسلم على ابنته المسلمة

السؤال

تعرفت منذ سنتين على فتاة أجنبية كانت قد دخلت الإسلام منذ سنتين حينها، وشعرت أن قلبي يميل إليها، وفعلاً بدأنا نتكلم عبر الأنترنت، وزاد ارتباطنا، وكانت تنوي المجيء للدراسة لمدة سنة في دمشق، وطلبت منها الزواج فقالت: لننتظر سنة أخرى حتى يغير أهلي رأيهم عن العرب بعد أن تأتي هي إلى دمشق، وتغير نظرتهم. أنهيت أنا الدراسة في بلدها، وجاءت هي إلى دمشق، وقابلتها أكثر من مرة، إلى أن جاءت أمها، وتقابلت معها ولا أدري لماذا خطر لي أن أبقي اللقاء مع أمها ـ فقط ـ للتعارف، وأؤجل الحديث عن الموضوع بشكل جدي إلى ما بعد ذلك اللقاء؟ لأنني أعرف أن الأمر ليس بهذه السهولة، وبعد اللقاء مع أمها أخبرتني أن أمها غير موافقة بحجة أنني خجول ولم أتكلم بجدية عن الموضوع، وأنا خجلت بعض الشيء في ذلك اللقاء كما الكثيرون، ولست خجولاً دائماً، وقلت لها ولأمها إذا كان هذا هو السبب فأنا مستعد للذهاب إلى والدك والحديث معه بالتفصيل عن الموضوع، ولكن أمها أصبحت تقنعها أن شكلي غير مناسب لها، أو أنني فقير، علماً بأنني ميسور الحال، وأعمل عملين، ولا أدري حتى الآن هل الفتاة التي كانت تميل إلي ميلاً شديداً اقتنعت برأي أمها؟ أم أنها تقنع نفسها به، لأنها لم تستطع فعل شيء؟ وهي تقول: أؤجل موضوع زواجي إلى أجل غير مسمى، وتنقل إلي كلام أمها تباعاً.
برأيكم: هل أذهب لوالدها وأكلمه وأرى حقيقة موقفهم والسبب الأساس للرفض؟ أم أن ما يحدث هو إشارة لعدم تيسير الموضوع؟ علماً أن أهلها نصارى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام أهل هذه الفتاة غير مسلمين، فلا ولاية لهم عليها، لأن الولاية لا تجوز لغير المسلم على المسلم، وقد نقل ابن المنذر إجماع عامة أهل العلم على ذلك حيث قال: أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا. انتهى. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 27691.

وعليه، فلا يجوز أن يكون أحد من أهل هذه الفتاة ولياً لها ما داموا على غير ملة الإسلام، ويكون الحاكم المسلم هو وليها. لما رواه أحمد في مسنده عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إسناده صحيح.

فإن لم يوجد سلطان مسلم جاز لهذه الفتاة أن تولي رجلاً مسلماً عدلا ليعقد نكاحها، قال الإصطخري ـ من علماء الشافعية: إذا لم يكن في البلد حاكم جاز للرجل والمرأة أن يحكما مسلماً يعقد نكاحهما. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها. انتهى.

فعليك أن تعلم هذه الفتاة بهذا الحكم الشرعي على أن يكون هذا برفق ولين، وأن تراعي حداثة عهدها بالدين، والأولى أن يكون هذا بواسطة امرأة من أقاربك حتى تتجنب محادثتها، فإن وافقت فبها ونعمت، وإن أصرت فانصرف عنها، وادع الله أن يرزقك خيرا منها.

مع التنبيه على أن هذه العلاقات بين الرجال والنساء الأجنبيات علاقة محرمة، وقد بينا حكمها وخطورتها في الفتاوى التالية أرقامها: 121135، 121866، 3672.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني