السؤال
ما الحكم في من غير محل إقامته لظرف معين ثم أراد الرجوع مرة أخرى لمحل الإقامه الأول حتى يتسنى له الانتفاع من ذلك بعائد مادي. فهل يجوز له التغيير ؟
ما الحكم في من غير محل إقامته لظرف معين ثم أراد الرجوع مرة أخرى لمحل الإقامه الأول حتى يتسنى له الانتفاع من ذلك بعائد مادي. فهل يجوز له التغيير ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن انتقال الإنسان من بلد إلى بلد لتحقيق مصلحة مادية جائز، فلو أن شخصا كان مقيما ببلد ورحل عنه ثم رجع إليه لوجود فرصة عمل ينتفع بها أو غير ذلك فلا حرج عليه.
ومثله ما إذا وقف أبوه على عياله وقفا وشرط أن ريعه يصرف لمن هو مقيم بالبلد الأول فلا حرج على من انتقل لذلك البلد ليستفيد من ريع الوقف، فالمهم ألا يحتال بحيلة باطلة للانتفاع المادي بغير حق فقد قال الله تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل. {النساء:88}.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني