الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عقد الزواج بدون إشهاد

السؤال

سبق أن سألتكم عن النكاح بدون شهود فقلتم لي إنه يعتبر نكاحا في المذهب المالكي المعمول به عندنا في المغرب، ويجب على الرجل أن يطلقني إن لم أرد إتمام الزواج. لكن لما ذهبت لمفتي عندنا هنا في المغرب أخبرني أنه لا يعتبر زواجا ولا يتطلب طلاقا. فبماذا آخذ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان ينبغي للسائلة أن تذكر لنا رقم الفتوى التي أشارت إلى أننا ذكرنا فيها ما ذكرنا.

وعلى كل فإن الذي نعلمه عن المذهب المالكي بخصوص مسألة الدخول بالزوجة قبل الإشهاد على العقد هو أن النكاح يفسخ بطلقة بائنة سدا لذريعة الفساد، وأن الزوجين يحدان إن أقرا بالوطء ما لم يحصل فشو للعقد أو يشهد شاهد واحد عليه.

وكون هذا العقد يفسخ بطلقة بائنة دليل على صحته عندهم. قال خليل المالكي في مختصره: وفسخ إن دخلا بلا هو. يعني أن العقد يفسخ بطلقة بائنة لأنها جبرية إن دخل الزوجان قبل الإشهاد على العقد. ويراجع للتفصيل ومزيد الفائدة شراح خليل عند نصه السابق.

وعليه فالطلاق جبري سواء أراد الزوجان أو أحدهما إتمامه أم لا. ومن قال إنه لا يعتبر زواجا صحيحا تترتب عليه أثار الزواج الصحيح من حل الاستمتاع وغيره فهو مصيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني