الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحل زواج الخالة من الرضاع

السؤال

سيدة أرضعت أخا لزوجها، والآن يريد أن يتزوج أختها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة إذا أرضعت طفلا خمس رضعات في الحولين، فإنها تصير أمه من الرضاع، وأختها تصير خالة لذلك الطفل من الرضاع، ولا يجوز له أن يتزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يَحْرُمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وانظر الفتوى رقم: 126784عن شروط الرضاع المحرم، والفتوى رقم: 7402حول تحريم الزواج بالخالة من الرضاع.

فإذا تقرر ذلك علمت أن الشخص المذكور لا يصح أن يتزوج من تلك المرأة ـ اللهم ـ إلا أن يكون عدد الرضعات أقل من خمس، فإن له ـ حينئذ ـ أن يتزوجها على ما نرى رجحانه. والأولى تركه خروجا من الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني