الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمل الزوجة لا يسقط حق زوجها من الزكاة إن كان فقيرا

السؤال

عائلة مكونة من خمسة أفراد، وعلى الأب ديون يقوم بتقسيطها، ومعاشه لا يكفي لباقي الشهر أما زوجته: فإنها تصنع المعجنات في البيت وتبيعها، وبهذه الطريقة يكملون مصروف الشهر من عمل المرأة بدون حاجة إلى إنسان إلى درجة أنهم قاموا بترميم البيت من عمل المرأة، فهل هذه العائلة يمكن اعتبارها من الفقراء أو المساكين وتجوز عليهم الزكاة أو الصدقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن زكاة المال لها مصارف معينة لا بد من دفعها إليهم، ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم، وقد عينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. { التوبة: 60 }.

فإذا كان هؤلاء الأشخاص داخلين في هذه الأصناف جاز دفع الزكاة إليهم، وإلا فلا، وقد بينا صفة الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فلتراجع للأهمية.

وبه تعلم أنه إذا كان دخل هذا الرجل لا يكفيه لحاجاته وحاجات من تلزمه نفقته، فإنه يعطى من الزكاة تمام الكفاية، ولا يمنع من إعطائه كون زوجته تعمل، فإن الزوجة لا يلزمها العمل لتنفق على الأسرة، وكذا يعطى هذا الرجل من الزكاة ما يقضي به دينه إن كان لا يجد سدادا لدينه شريطة أن يكون سبب هذا الدين مباحا.

وأما صدقة التطوع: فبابها واسع ـ والحمد لله.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني