الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع النفقة عن الأولاد بسبب العقوق

السؤال

هل يجوز لي أن أمنع النفقة عن أبنائي؟ علما بأني على خلاف مع والدتهم وهم الآن بعيدون عني مع أمهم ومناصرون لها ضدي في الخير والشر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أولادك هؤلاء صغارا ولا مال لهم فنفقتهم واجبة عليك إجماعا: قال ابن قدامة نقلا عن ابن المنذر: وأجمع : كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله.

وأما من كان من أولادك بالغا قادرا على الاكتساب فنفقته غير واجبة عليك، قال ابن قدامة رحمه الله: ويشترط لوجوب الإنفاق شروط أحدها : أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة.

الثاني : أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه، فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء. انتهى.

وأما الإناث منهن فنفقتهن واجبة عليك حتى يتزوجن إن لم يكن لهن مال، ولا يكلفن الاكتساب للإنفاق على أنفسهن، جاء في الموسوعة الفقهية: لا تكلف المرأة الاكتساب للإنفاق على نفسها أو على غيرها ، وتكون نفقتها إن كانت فقيرة واجبة على غيرها ، سواء كانت متزوجة أم ليست بذات زوج. انتهى.

وفي الحال التي يجب عليك فيها النفقة على أولادك فإن ما ذكرته لا يسوغ لك ترك النفقة الواجبة بحال لأنها حق ثبت عليك بعلة الأبوة فلا يسقطه العقوق.

والذي ننصحك به هو أن تجتهد في حل مشاكلك مع زوجتك بأن يتغاضى كل منكما عن بعض ما يعتقده حقا له، وعليكما أن تحكما شرع الله تعالى فيما شجر بينكما من خلاف وترضيا بحكمه تعالى، وعليكما إن عجزتما عن التصالح أن تحكما من يحكم بينكما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطي كل ذي حق حقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني