الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من مسائل الطلاق المعلق

السؤال

رجل قال لزوجته: لو تفشي لي سر بنت خالتك تبقين طالقا ـ فأخبرته بذلك السر، ثم بعد ثلاثة أشهر على يمينه هذا سافر إلى إحدى الدول وقام بالاتصال بها عبر الهاتف وقال لها: علي الطلاق إن ذهبت إلى منزل أبيك ما تلزميني ـ فهل تقع الطلقتان؟ أم ماذا؟ وهل إذا قال لها راجعتك عبر الهاتف يصح أم لا؟ وهل له بعد عودته ـ إذا كان الطلاق قد وقع ـ أن يراجعها بالكلام؟ أم لا بد من عقد جديد؟.
أرجو الإفادة ورأي الأئمة في هذا، حيث إننا نسكن في مصر، والمذهب المعمول به مذهب الإمام أبي حنيفة.
أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.

ولم يتضح لنا ما علق عليه الزوج طلاق زوجته، هل علقه على إفشاء زوجته لسر بنت خالتها؟ أم على عدم إفشائه؟.

فإن كان علقه على عدم إفشاء السر وقد أخبرته به، لم يقع عليها طلاق بذلك، وأما إذا كان علقه على إفشاء السر فقد وقع الطلاق بإخبارها له بالسر، مع التنبيه على أن الأصل في إفشاء السر أنه محرم، وانظر الفتوى رقم: 98665.

أما قوله لزوجته: إن ذهبت إلى منزل أبيك ما تلزميني ـ فهذا كناية، فإن لم يقصد بها الطلاق فلا شيء فيها، وإن قصد بها الطلاق، فإن زوجته إذا ذهبت إلى منزل أبيها تطلق، وانظر الفتوى رقم: 45333ويرجع إلى نية الزوج هل قصد منعها مطلقاً أو منعها لمدة معينة؟ فيعمل بنيته.

وإن لم يقصد الطلاق بقوله: ما تلزميني ـ وإنما قصد معنى آخر غير الطلاق، فإنها إذا ذهبت لمنزل أبيها ثم خالف الزوج ما حلف عليه، وقع عليها الطلاق.

وفي حال وقوع الطلاق على زوجته ـ سواء وقعت طلقة أو طلقتين ـ فله مراجعتها ما دامت في العدة من غير تجديد عقد، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة انظر الفتوى رقم: 54195.

وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة: فلا يملك رجعتها ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجاً غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها ثم يطلقا أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني