السؤال
ما حكم الوضوء بالماء المعقم عن طريق الأشعة فوق البنفسجية؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الماء المعقم بما ذكر باقياً على أوصافه التي خلق عليها فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه ماء طهور يجوز التطهر به في الوضوء والغسل، والأصل في المياه الطهارة، كما قال الشيخ السعدي في منظومته في القواعد: والأصل في مياهنا الطهارة * والأرض والثياب والحجارة.
وأما إذا تغير أحد أوصافه: الطعم أو اللون أو الريح بالتعقيم فقد خرج عن كونه ماء مطلقاً ولم يصح التطهر به، والذي علمناه عن تعقيم الماء بالأشعة المذكورة أن التعقيم يتم عن طريق جهاز يوجد به مصباح يقوم بإرسال تلك الأشعة التي تخترق الكائنات الحية والفيروسات الموجودة في الماء وتدمرها وأن هذه الطريقة لا تؤثر في الماء، وإذا كان الأمر كذلك فالماء باق على طهوريته ويجوز التطهر به، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 136117 عن أقسام المياه التي لا يصح التطهر بها، والفتوى رقم: 129969.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني