الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبة إذا لم تقبض في حياة الواهب

السؤال

أمي لديها بيت من ٥ شقق، ونحن ثلاثة ذكور وأنثى، معروف منذ بنت أمي البيت مع أبي أنهم بنوا لكل منا شقة، وحاليا كل أخ من إخوتي يسكن في شقته وأنا متزوجة في بيت آخر، لذلك كتبت لي أمي شقتي بيعا وشراء لدى المحامي وأبي وإخوتي يعرفون ذلك. فهل أمي عليها شيء في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام أبواك قد عدلا في العطية، ومنحو كل ابن من أبنائهم شقة فلا حرج على أمك فيما فعلت من كتابة الشقة باسمك وعمل بيع صوري يثبت لك ذلك الحق، لكن ما لم تقبضي الشقة في حياتها وتحوزيها فإن ذلك التصرف يعتبر وصية، ولا وصية لوارث ما لم يجزها الورثة، وبالتالي فينبغي أن تحوزي الشقة المخصصة لك في حياة أمك ليثبت لك تملكها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 112060.

وهذا على افتراض أن كل إخوانك قد وهبوا مثل ما وهب لك، وإلا فيلزم العدل بين الأبناء، ويحرم تخصيص بعضهم بعطية دون مسوغ معتبر لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني