الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اتفاق الزوجين على الاشتراك في الملكية

السؤال

أنا موظف تونسي متزوج من موظفة، وقد اتفقنا في عقد النكاح على الاشتراك في الملكية (أي كل ما ننتجه بعد الزواج فنحن فيه شركاء). فهل لي نصيب من راتبها تبعا لهذا الاتفاق المبرم في عقد النكاح؟ وهل لي أن أشترط عليها نصيبا من الراتب مقابل أن أتركها تخرج من المنزل؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزواج بالمرأة الغنية رغبة في الاستفادة منها لا حرج فيه لما في حديث الصحيحين: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. انتهى.

فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما يراعيه الناس في النكاح وحض على اعتبار وتقديم الدين.

وأما الاتفاق المذكور بينكما فإن كان اجتمع مع عقد النكاح فإنه لا تصح المسألة لما ذكر الفقهاء من منع اجتماع معاملة الشركة والبيع مع النكاح في عقد واحد، كما قدمنا في الفتوى رقم: 75695، والفتوى رقم: 67733.

وأما إن كان النكاح تم بشروطه المعتبرة شرعاً، ثم اتفقتما بعد ذلك على الاشتراك فيما تكسبانه من الأموال، فإن هذا لا يجوز أيضاً لما فيه من الغرر والجهالة اللذين إذا دخلا في عقد أفسداه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.

وأما اشتراط الزوج على امرأته أن تعطيه نصيباً من راتبها مقابل السماح لها بالخروج فهو جائز إذا كان عملها مباحاً، وكانت لم تشترط الاذن سابقاً قبل ذلك عند العقد، وإلا فلا يجوز له أن يأخذ منها إلا ما طابت نفسها له به، وقد قدمنا بسط القول في ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 36890، 104458، 113241.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني