الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقوع الطلاق في هذه الحالة مذهب كثير من أهل العلم

السؤال

أنا والدي حلف على والدتي بالطلاق أنها لا تعطي أخي فلوسا لأنه مبذر جدا، وهو مديون حاليا فهي قالت لي إنها ستعطي خالتي الفلوس بنية أنها أمانة مع خالتي، وأنا آخذهم من خالتي وأسدد دين أخيوبعد ذلك ييسر ربنا رد الفلوس. فهل يقع الطلاق ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان سبب حلف أبيك بالطلاق على منع إعطاء ابنه مالا هو التبذير كما ذكرت، فإن القول بحنثه بقضاء الدين عنه بالمال المذكور أو عدم حنثه ينبنيان على ما إذا كان قضاء الدين عنه يدخل في التبذير أم لا . فإن السبب الحامل على اليمين يخصص عام لفظها ويقيد مطلقه . فإذا كان قضاء الدين عنه يشجعه على الاستدانة ومواصلة التبذير كان الحنث حاصلا بقضائه عنه . وإن لم يكن كذلك لم يحصل الحنث . وإن جهل الحال كان الأولى ترك قضائه عنه ؛ لأنه قد يظهر فيما بعد أن قضاء دينه كان باعثا له على الاستدانة من جديد , فيحصل الحنث بذلك .

ووقوع الطلاق في هذه الحالة مذهب كثير من أهل العلم، وهو القول الراجح عندنا، وقال شيخ الاسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان والدك لا يقصد طلاقا، وإنما قصد المنع أو التهديد مثلا. وراجع في ذلك الفتوى رقم 19162.

ولم نفهم القصد من قولك : وبعدين يحلها ربنا ... وإذا كان معنى ذلك أن المال للأب، والأم تريد أن تتصرف فيه على النحو المذكور ثم تقضيه فيما بعد، فينبغي تنبيهها إلى أنه لا يجوز لها قضاء دين ابنها من مال أبيه بغير إذنه بحجة أنها سترده بعد ذلك؛ لأن هذا من التصرف في مال الغير بدون إذنه وهو لا يجوز شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم :" كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " رواه مسلم وغيره.

مع التنبيه على أن الحلف بالطلاق لا يجوز لأنه من أيمان الفساق. وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 58585 .

والله تعالى أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني