الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإحرام بعد الميقات وارتكاب عدة محظورات وتكرارها

السؤال

أكرمنى الله بتأشيرة خدمة حجاج على أن أعمل في نصب الخيام في المشاعر، وأريد أن أحج، فهل إذا لم أتمكن من الإحرام من الميقات، وأحرمت من مكة فعلي هدي، وهل هذا الهدي يكفي مثلا ً لأكثر من محظور مثلاً إذا فعل شيئين من محظورات الإحرام فعليه أن يذبح هديا واحدا أو اثنين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 138159 أنه لا حرج في التكسب والعمل في الحج، ثم اعلم أن الإحرام من الميقات واجب، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فإن جاوزت الميقات غير محرم لزمك أن ترجع إليه فتحرم منه، فإن فعلت لم يلزمك شيء، وإن أحرمت بعد مجاوزة الميقات فعليك دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 128704، والفتوى رقم: 132842.

ولا يجزئ هذا الدم عن غير هذا الواجب المتروك، فلو تركت واجباً آخر كالمبيت بمنى أو بمزدلفة أو نحو ذلك لزمك دم آخر، ولو فعلت محظوراً من محظورات الإحرام لزمتك فديته، ثم إنه ليس ثم مانع من أن تحرم من الميقات، فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك كما قدمنا، فإن أحرمت من الميقات ثم ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام كلبس المخيط لزمتك الفدية وهي على التخييير بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وذبح شاة، فإن كررت المحظور نفسه قبل الفدية لم تتكرر الفدية، وإن ارتكبت المحظور نفسه بعد إخراج الفدية أو ارتكبت محظوراً آخر لزمتك فدية أخرى.

قال في مطالب أولي النهى: ومن كرر محظوراً من جنس غير قتل صيد بأن حلق شعراً وأعاده (أو قلم) ظفراً وأعاده (أو لبس) مخيطاً وأعاده (أو تطيب) وأعاده (أو وطئ وأعاده بالموطوءة أو غيرها قبل تكفير) عن أول مرة فعليه كفارة (واحدة) سواء تابع الفعل أو فرقه لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات (وإلا) بأن كفر للمرات الأولى، (لزمه) لإعادة الفعل كفارة (أخرى) للمرات الثانية لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الأولى أشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ثم حلف وحنث، و) إن فعل محظوراً (من أجناس، فعليه لكل جنس فداء)، سواء فعل ذلك مجتمعاً أو متفرقاً اتحدت فديتها أو اختلفت لأنها محظورات مختلفة الأجناس فلم يتداخل موجبها كالحدود المختلفة. انتهى باختصار.

هذا وننصحك قبل أن تسافر للحج بأن تجتهد في تعلم أحكامه ومعرفة واجباته وأركانه والفرق بين الواجبات وبين محظورات الإحرام وما يلزم في كل منها لتكون على بصيرة من أمر دينك، ويكفيك في ذلك إن شاء الله قراءة منسك مختصر لأحد العلماء المحققين كمنسك الشيخ ابن باز أو منسك الشيخ ابن عثيمين ففي ذلك فائدة عظيمة إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني