الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط جواز أخذ أجور عن خدمات القرض

السؤال

في العراق تعطي المصارف الحكومية سلفة للمواطنين، وتستقطع مبلغا ثابتا كأن يسلفون المزارعين مثلا مبلغ 5000 آلاف دينار، ويستقطعون 2000 ألف بحجة أنها أجورمصرفية. ما حكمها؟ جزاكم الله خيرا لأنها منتشرة في بلدنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للجهة المقرضة أخذ زيادة على القرض ولا استقطاع جزء من قيمته التي يستلمها المقترض، لأن ذلك من الربا المحرم بالاتفاق، ولكن يجوز لها أن تأخذ من المقترض المصاريف الفعلية للقرض، فالمصاريف الإدارية الجائزة لا تعود بالنفع على المقرض، بل هي أجرة للعمال والموظفين القائمين على جهة القرض للمتابعة والحساب والأخذ والعد ونحو ذلك.

ولذلك يشترط تحديدها ومعلوميتها، لأن الأجرة يشترط لها ما يشترط في الثمن والمثمن، فلا بد من تحديدها، ولا تصح أن تكون نسبة، وإلا كانت مرتبطة بالقرض وليست مرتبطة بالخدمة، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. جاء في قرار (مجمع الفقه الإسلامي) في دورته الثالثة ما يلي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً. اهـ.

ولا يخفى أنها في هذه الحال تكون متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل، لا مع قيمة القرض ومدة سداده، وقد سبق لنا بيان ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 121721، 93421، 112321، 63989، 30494.

وبهذا يمكن التمييز بين المصاريف الإدارية وبين النسبة الربوية التي تخصم من المقترض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني