الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لامرأته: إن خرجت الآن سيكون آخر يوم في زواجنا فخرجت فطلقها

السؤال

مسألة في الطلاق: قال زوج لامرأته: إن خرجت الآن سيكون آخر يوم في زواجنا.. فغضبت لتهديده وخرجت معاندة له. بعدها بعشر دقائق اتصل بها هاتفيا وقال: بما أنك خرجت فأنت طالق، وأنا لن أرجع في هذا الطلاق. حدث كل هذا في فترة طهر جامعها فيه. وهو يريد الآن استرجاعها فهل يجوز له ذلك؟ هل تحسب طلقة أم طلقتان (رجعية أم بائنة بينونة صغرى)، أم أنها لا تحسب له أي طلقه بما أنها وقعت في وقت طهر وقع به جماع، وإن كان طلاقا. فهل يستوجب الإرجاع رضا الزوجة وإشهاد شاهدي عدل. أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين وأنه يمكن حله بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، فإذا كان الزوج قد قصد الطلاق بقوله: سيكون آخر يوم في زواجنا، فقد وقعت عليها طلقة بخروجها، أما إذا كان لم يقصد الطلاق بهذا اللفظ فلا طلاق بخروجها لأن هذا اللفظ كناية عن الطلاق وليس صريحاً، والكناية لا يقع الطلاق بها من غير نية.

وأما قوله لها: بما أنك خرجت فأنت طالق، فهذا صريح يقع به الطلاق، فإن كان قد وقعت عليها الطلقة المعلقة فتكون هذه هي الثانية، إلا أن يكون لا يقصد بقوله إنشاء طلاق وإنما يخبرها عن وقوع الطلاق المعلق فتكون طلقة واحدة.

واعلمي أن طلاق الزوج لزوجته في طهر جامعها فيه طلاق بدعي محرم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظري الفتوى رقم: 5584.

وفي حال وقوع طلقة أو طلقتين على الزوجة، فمن حق الزوج مراجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195. ولا يشترط للرجعة رضا الزوجة ولا علمها بها، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 110801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني