الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الائتمام بإمام لا ينطق حرف السين جيدا

السؤال

إمام المسجد المجاور لنا متقدّم في السنّ نوعا ما، وهو لا ينطق حرف السين جيّدا أحيانا، فمثلا في الفاتحة عوض أن يقول "وإياك نستعين" ينطقها أحيانا هكذا: "وإياك نــتعين، وأيضا "الصراط المستقيم" ينطقها أحيانا هكذا "الـــراط المـــتقيم (أحيانا لا أتبيّن حرفي السين والصاد إطلاقا وأحيانا أتبيّنهما خافتين جدّا وأحيانا ينطقهما صحيحين.
ما هو حكم الركعات التي أصلّي فيها وراءه ولم ينطق الحروف نطقا صحيحا ؟
هل يجب عليّ إعادة الصلاة أو إعادة الركعات التي تكون فيها القراءة جهرا فقط ؟
هل يختلف الحكم في حالة الركعات والصلوات التي تكون فيها القراءة سرّا ؟
هناك إمام آخر ينطق "الصرات المستقيم" عوض "الصراط", هل تبطل الرّكعة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوضحنا في الفتوى رقم: 113626، ما يتعلق باللحن في الفاتحة إيضاحا جليا، وخلاصة ما فيها أن ترك حرف من الفاتحة أو إبداله بغيره مبطل للصلاة وأن الائتمام بمن هذه حاله لا يجوز إن كان ممن إذا علم تعلم.

وأما إن كان ممن إذا علم لم يتعلم كالألثغ ونحوه فالراجح صحة الائتمام به، وذكرنا فيها أن بعض العلماء سهلوا في الحروف المتقاربة المخارج لعموم البلوى ومشقة الاحتراز، وعليه فإذا تيقنت أن هذا الإمام قد ترك حرفا من الفاتحة ،فالواجب عليك أن تفتح عليه ليأتي به، فإن الفتح على الإمام إذا لحن في الفاتحة لحنا جليا واجب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 137032، ورقم: 122476.

فإن لم يأت بالصواب ومضى في صلاته فقد بطلت صلاته بذلك، ولم يصح الائتمام به بعد العلم ببطلان صلاته، وأما مع عدم اليقين بأنه أسقط الحرف من الفاتحة كأن لم تسمع قراءته أو كانت الصلاة سرية، فالصلاة خلفه صحيحة؛ لأن الأصل صحة صلاة المسلمين وعدم طروء ما يبطلها، ولا يفوتنا أن نحذرك من الوسوسة والتعمق في هذا الباب، فإنه قد يفتح عليك بابا للشر، فإن ترك حرف السين المذكور مما لا يكاد يقع فيما يظهر، وأما إبدال الطاء من المستقيم تاءا فحكمه قد مر بك. وراجع للفائدة الفتوى المحال عليها آنفا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني