الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اصطحاب الزوجة الثانية في السفر دون الأولى هل يعد ظلما

السؤال

أنا متزوج وتعبت من زوجتي، وعندي أولاد، وهي لا تعطيني حقي الشرعي، وسافرت للعمل بالخارج، وبعد ذلك تزوجت بأخرى، وأود أن آخذ الأخرى تجلس معي بالغربة؛ لأن هنا يوجد فتن كثير، وأنا أخاف أن أغضب الله، فهل لو الثانية جلست معي في الغربة، أظلم الأولى؟ وماذا أفعل لكي أعود الأولي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أن تعدل بين زوجتيك في القسم، فتقيم مع كل منهما قدر ما تقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهما حقها في القسم، قال النووي: وأما سفر النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغيرها فلو فعل قضى للمخلفات. روضة الطالبين. وانظر لذلك الفتوى رقم: 132849.

وإذا كانت زوجتك الأولى تقصر في حقك فلتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضطجع والضرب غير المبرح، وراجع فيه الفتوى رقم: 35912، فإن منعتك الاستمتاع فلا قسم لها حتى ترجع لطاعتك.

قال ابن قدامة: فإن قسم لإحداهما ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها أو قالت لا تدخل علي أو لا تبت عندي أو ادعت الطلاق سقط حقها من القسم، فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ولم يقض الناشز لأنها أسقطت حق نفسها. المغني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني