الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ العامل الأجرة بالدولار وتسديدها للمحل بالعملة المحلية

السؤال

أنا أعمل نادلا في مقهى يتيح لزبائنه حرية الدفع بالعملة المحلية أو بالدولار. وعندما يدفع الزبون بالدولار فإني أحتفظ بالدولارات، ثم أدفع من جيبي قيمة الفاتورة بالعملة المحلية.
مع العلم أن الفاتورة في الأصل تكون بالعملة المحلية، وإذا أراد الزبون أن يدفع بالدولار نقوم بحساب قيمتها بالدولار .
مع العلم أني أستفيد من ذلك حيث عندما أبيع الدولارات في السوق فإن قيمتها تكون أكبر من قيمة الفاتورة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أن السائل يقبض قيمة الفواتير من بعض الزبائن بالدولارات، ثم يسددها للمقهى بالعملة المحلية، فإن كان هذا هو الحاصل، فلابد من إذن صاحب المقهى وإلا لم يجز، وذلك لأمرين:

ـ الأول: أن السائل أجير خاص في هذا المقهى، وإنما يقبض قيمة الفواتير وكيلا عنها، ولا يسع الوكيل إلا التصرف في حدود ما وُكل فيه.

ـ الثاني: أن صرف الدولارات بالعملة المحلية نوع من أنواع البيوع، والوكيل لا يجوز أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله، على خلاف بين أهل العلم في ذلك.

جاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في المعتمد إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقا أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة. وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه لم يجز. وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل. وقال الحنابلة في الأصح : يتولى الوكيل طرفي العقد في هذه الحالة إذا انتفت التهمة كأبي الصغير. واستثنى المالكية من المنع ما إذا تناهت الرغبات في المبيع أو كان البيع بحضرة الموكل فيجوز اهـ.

وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 132915، 74125، 133132.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني