الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فتح اعتماد لمصلحة الغير مقابل أجرة

السؤال

أراد شخص أن يستورد بضاعة من الخارج عن طرق فتح إعتماد في بنك خارجي يكون مضمونا من بنك محلي ليس لديه ما يكفي من الضمانات التي تتيح للبنك ضمانه، فطلب من شخص آخر فتح الاعتماد باسمه ـ اسم شركته ـ مقابل إعطائه مبلغا من المال، والبضاعة سترسل إلى بلد غير مستقر أمنياً ـ أي أنها معرضة للنهب، أو الإتلاف ـ وفي هذه الحالة سيتحمل الطرفان الخسارة ـ أي أن هناك خطورة على مال الكفيل ـ فهل يحق للأخ أن يأخذ مبلغا أو نسبة مقابل الخطورة المحتملة؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للشخص الذي يفتح اعتماداً باسمه أن يأخذ من الآخر شيئاً مقابل هذا الاعتماد، لأنه ضامن، ولا يجوز للضامن أن يأخذ مقابلاً على ضمانه، جاء في الإنصاف: لو جعل جُعلاً على ضمانه له لم يجز، نص عليهما، لأنه ضامن فيكون قرضاً جر نفعاً.

انتهى.

والمعنى: أنه إذا أدى الضامن الدين الذي على المضمون عنه وجب له في ذمته مثله فصار بذلك الضمان مقرضاً، فكما لا يجوز للمقرض أن يأخذ عوضاً عن القرض، أو أن يجر به نفعاً لنفسه فكذلك هنا، وإذا كانت شروط اعتماد البنك ربوية كان الأمر أشد، ولا يحل الضمان وإن كان بدون نفع يعود على الضامن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني