الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بمجرد التحدث عنه

السؤال

يا شيخ: أنا كثير الشك في موضوع الطلاق وأرجو إن لم أضايقك أن ترد على هذا السؤال الذي خطر على بالى: فمثلا: لو أن رجلا أثناء الحديث مع شخص آخر تلفظ بكلمة من كلمات الطلاق الصريح ولم يكن يعلم أن الطلاق يقع بذلك ثم أنجب طفلا، وبعدها بمدة تذكر أن يسأل هل لو كان الطلاق واقعا ينسب الطفل إليه، لأنه نسي، أو لم يلاحظ؟ أم يجب عليه بعد أن نسب الطفل إلى نفسه أن يغير اسمه ولا ينسبه إلى نفسه ولا يكون ابنه ولا يرثه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى لك الشفاء من كل الوساوس وأن يجنبك كل مكروه، وبخصوص التلفظ بالطلاق أثناء الحديث مع شخص: فإنه لا يترتب عليه شيء ولو كان بلفظ صريح، لأن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ الشخص بلفظ صريح فيه مع إسناده للزوجة كقوله: زوجتي طالق، أو مطلقة، أو نحو ذلك، أو تلفظ بكناية طلاق وهو قاصد بها تطليق زوجته ـ والكناية: هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها كقوله: اذهبي، أو انصرفي مثلا ـ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 119183، ورقم: 78889.

فعلم من هذا أن صريح الطلاق وكنايته إذا لم يكن شيء منهما مسندا إلى الزوجة فإنه لا يقع به طلاق.

والولد المذكور في السؤال لاحق بأبيه ومنسوب إليه ويرثه، وعلى الشخص أن يبتعد عن التفكير في مثل هذا الأمر فإنه مدعاة إلى استحكام الوسوسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني