الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن بنت وبنت ابن وشقيق وأربع شقيقات وأخوين لأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(بنت ابن) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لابنته النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... {النساء: 11}، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنت الابن السدس بعد نصف البنت، والباقي للشقيق والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء: 176}، ولا شيء للأخوين من الأب لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للبنت نصفها، تسعة أسهم، ولبنت الابن سدسها، ثلاثة أسهم، ولكل شقيقة سهم واحد، وللأخ الشقيق سهمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني