السؤال
شيخنا الفاضل، سؤالي كالآتي :
كان لوالدي رحمة الله عليه شقة في عمارة، استفاد منها في إطار السكن الاجتماعي (إيجار السكن رمزي بدعم من الدولة، لا يمكن تملك الشقة وقت الاستفادة ولا بيعها)، وبعد 4 سنوات من الاستفادة ونظرا لظرف معينة تنازل الوالد رحمه الله عن الشقة لشخص معين مقابل مبلغ من المال لا يغطي السعر الحقيقي للشقة مماثلة في نفس الزمان والمكان، وكان التنازل بوثيقة رسمية (الصيغة الرسمية تنازل لا بيع)، معنى ذلك أن الشقة إلى حين كتابة هذه الأسطر مسجلة في الشؤون العقارية باسم المستفيد الأول (الوالد رحمه الله).
وبعد مرور 6 سنوات من التنازل، تم تحديد لجان على المستوى الوطني للتحقيق في السكن الاجتماعي وإمكانية تمليكه بصيغة الإيجار في حالة الاستفادة الفعلية للشخص خلال فترة الإيجار، وسحب الاستفادة والمتابعة القانونية في حالة التنازل أو تأجيره لشخص ثان.
هل يعتبر رد السكن مع استيفاء كل الجوانب المالية من المتنازل له إلى الورثة أمر يخالف الشريعة الإسلامية، في حالة الإيجاب كيف تكون الصيغة؟ وما هي الأمور المادية المترتبة عن إلغاء التنازل.
بارك الله فيك.