الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج أنت حرام حرام حرام حتى أسدد ديوني

السؤال

أختي أرسل لها زوجها رسالة عبر الهاتف تقول أنت حرام حرام حرام علي حتى أسدد جميع الديون التي علي. علما أنهما قبل إرسال الرسالة تشاجرا من أجل مماطلته في دفع الديون.
فما حكم الكلام الذي قاله في الرسالة، وهل يقع بمجرد إرساله رسالة فقط؟
وجزاكم الله ألف خير..............

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرجع في تحريم الزوج زوجته هو نية الزوج وقصده، ولا يخلو ذلك من أحد أربعة احتمالات هي: أن يكون قد قصد الطلاق أو الظهار أو اليمين أو لم يقصد شيئا.

1ـ فإن قصد الطلاق مع نية التأسيس وهو إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث وقع الطلاق ثلاثا وبذلك تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا لابن تيمية.

وإن قصد التأكيد وهو أن يقصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط ويجعل ما بعدها تأكيدا لها لزمته طلقة واحدة.

2ـ أن يقصد الظهار وترتب علي ذلك لزوم كفارة واحدة فقط إذا حصل جماع قبل قضاء الدين، وإن لم يجامعها حتى قضى دينه فلا شيء عليه لأن الظهار يقع مؤقتا على القول الراجح إذا حدد له الزوج وقتا ينتهي إليه كما سبق في الفتوى رقم: 27470. وراجع أيضا الفتوى رقم: 59996.

وكفارة الظهار سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.

3ـ أن يقصد اليمين بالله تعالى أو لا يقصد شيئا وهنا تلزمه كفارة يمين واحدة فقط كما سبق في الفتوى رقم: 60148، وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.

وقد علمت مما ذكر أن المرجع في تلك الرسالة لنية زوج أختك، وننصحه بالحضور عند محكمة شرعية أو مشافهة أهل العلم الثقات لحكاية تفاصيل ما صدر منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني