الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال الصلاة قاعدا في الفرض والنافلة

السؤال

أعلم أن المريض يصلي الفريضة جالساً، أو حسب استطاعته، فهل يصلي السنن ـ الرواتب ـ جالساً أم لا؟.
أما الشق الآخر من السؤال فهو: مثلاً لو صلى أحد نافلة وفي أثناء صلاته شعر بإرهاق فماذا يفعل؟ فهل يجلس ويكمل صلاته جالسا؟ أم يسلم وهو قائم ويترك صلاته دون أن يعيدها؟.
أثابكم الله وجزاكم خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمريض يجوز له أن يصلي الفريضة قاعداً إذا كان يخشى بالصلاة قائماً زيادة مرضه، أو تباطؤ برئه، أو كان القيام يشق عليه مشقة شديدة، ومن العلماء من يرى أن المريض يصلي قاعداً إذا كان قيامه يذهب بخشوعه وقد فصلنا كلام العلماء في الضابط الذي يبيح الصلاة من قعود في الفرض في الفتوى رقم: 133887، فلتنظر.

وإذا ابتدأ المريض الصلاة قائماً ثم طرأ في أثنائها ما يبيح القعود فليقعد وليتم صلاته ولا يقطعها، وهذا كله في الفريضة، وأما النافلة فتجوز صلاتها من قعود ولو مع القدرة على القيام، ولكن من صلى النافلة قاعداً مع قدرته على القيام فله نصف أجر القائم، وأما إن صلى قاعداً في النافلة لعذر فله الأجر كاملاً ـ إن شاء الله ـ وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 50899.

وبه تعلم أن من أراد الجلوس في أثناء النافلة فله ذلك ـ سواء كان لعذر، أو لا ـ ولا يقطع صلاته، بل يتمها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني