السؤال
-ماحكم من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإما أن يكون الشك في أثناء الطواف والسعي، وإما أن يكون بعدهما، فإن كان في الأثناء فإنه يبني على الأقل، وإن كان بعد الفراغ فإنه لا يضر.
قال النووي في المجموع: (8/29) ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن، هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك… وإذا شك بعد فراغه من الطواف، لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة بعد فراغ الصلاة. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني