السؤال
أنا شاب مصري أعمل بمدينة الرياض بالسعودية وحصلت على زيارة لأبي وأمي وسيصلون بإذن الله إلى الرياض يوم 5 ذي الحجة وفي نيتنا الحج هذا العام وسننطلق بإذن الله من الرياض يوم 7 ذي الحجة فمن أي الأماكن يحرم والدي هل من الرياض أم في الطائرة مع عدم تأكدي من أنهم هل سيمرون بميقات أثناء رحلتهم بالطائرة من مصر للرياض أم لا، وهل يحرمون تمتعا أم إفرادا لأن الوقت سيكون ضيقا لأداء مناسك العمرة أولا في اليوم الثامن فلربما لا يسعنا الوقت إلى الذهاب إلى منى؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان والداك سيمران أو يحاذيان ميقاتا في طريقهما إلى الرياض ويمكن أن يتعرفا على ذلك بسؤال طاقم الطائرة، فهنا ترد مسألة من مر بميقاتين من أيهما يحرم، والقول المرجح عندنا أنه يحرم من أول ميقات يمر به كما في الفتوى رقم: 166129.
وعلى هذا القول فإنه يجب عليهما أن يحرما من الميقات الذي سيمران به أو يحاذيانه أثناء سفرهما من مصر إلى الرياض ما داما ينويان الحج...
وأما السؤال عن النسك الذي ينبغي أن يحرما به من تمتع أو قران أم إفراد فجوابه أن الكل جائز، والتمتع أفضل الأنساك بالنسبة لغالب الحجاج في هذا الزمن لكونهم لا يسوقون معهم الهدي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالذي تدل عليه السنة أن من لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له وأن من ساق الهدي فالقران أفضل له هذا إذا جمع بينهما في سفرة واحدة.. انتهى.
وإذا علمتم أنكم تصلون مكة ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة فقد فات زمن التمتع على ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وتحرمون قرانا أو إفراداً.. قال رحمه الله تعالى: نحن نرى أن التمتع ينقطع إذا دخل وقت الحج، ووقت الحج يكون في ضحى اليوم الثامن، فمن لم يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى نقول لا تأت بعمرة، فقد انتهى وقت العمرة، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.. فجعل عمرة وحجاً وجعل غاية بينهما مسافة، لقوله (إلى الحج) فإذا وصل في هذا اليوم قلنا له الآن: إما أن تحرم مفرداً، وإما أن تحرم قارناً.. والضحى قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين إلى منى وصلى بها الظهر.. يعني: قبل الزوال بساعة أو ساعتين.. وإذا انتهى من العمرة قبل ساعة أو ساعتين من الزوال فليس بلازم أن يخلع الثوب، أي: لا بأس أن يبقى على ثياب إحرامه ويعقد الحج بالنية. انتهى.
والله أعلم.