الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة خلف المسبل الذي يرى جواز المعازف

السؤال

ما حكم الصلاة وراء من يعتقد بعدم الإسبال وأن من يفعل ذلك المتشددون السلفيون (بنظره هو) ويبيح المعازف ويؤيد رأي القرضاوي، علما بأن الشيخ الفوزان أفتى بعدم الجواز للمبيح مطلقا . ما العلة؟ ما حكم الصلاة وراء أشكاله من جماعته. أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة خلف كل مسلم ولو فاسقا صحيحة، وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة، وقد دخل عبيد الله بن عدي بن خيار على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم.

وقال الحسن رحمه الله في إمامة المبتدع: صل وعليه بدعته. ذكره عنه البخاري في صحيحه، وانظر الفتوى رقم: 115770، هذا حكم المسألة من حيث هي.

والذي ننصحكم به هو أن تناصحوا هذا الإمام وتبينوا له الأدلة الشرعية على تحريم المعازف وأن هذا هو قول عامة العلماء وأن موافقة هؤلاء الجماهير من العلماء أولى وأسلم لدين العبد، وانظر الفتوى رقم: 138694.

وأما مسألة الإسبال فقد اختلف فيها العلماء فمنهم من حرمه مطلقا وهو الذي نفتي به، ومنهم من قال إنما يحرم إذا كان للخيلاء وأما لغير خيلاء فهو مكروه وليس بحرام، وإذا كانت المسألة مختلفا فيها خلافا سائغا فليس لأحد إذا ظهرت له صحة قول أو قلد من يفتي به أن ينكر على غيره ممن يتبنى خلاف قوله ولا أن يتهمه بالتشدد وغير ذلك من التهم الباطلة التي يفتح التراشق بها بين المسلمين أبواب الفتنة ويجلب عليهم ذرائع الشر.

وكما لا يجوز لمن يتبنى القول بالمنع مطلقا أن يشدد النكير على مخالفه فيتهمه بالتساهل أو التسيب أو نحو ذلك، بل يكون الإنكار في حدود المناقشة العلمية الهادئة التي تهدف إلى تحري الحق والوصول إليه فإن الحق نشدة كل طالب.

ثم إن هذا الرجل قد يكون جاهلا أو متأولا تأويلا يعذر به فيمنع من إطلاق الفسق عليه، وبالجملة فالصلاة خلفه جائزة صحيحة إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني