السؤال
أقرضت والدي مبلغا من المال يفوق النصاب، حيث كنت أرسل له قيمة معينة كل شهر وذلك طيلة سنتين على أساس استرجاعه من أملاكه بأخذي قطعة أرض، أو منزلا مقابل المال المقترض، فهل يجب أن أخرج الزكاة عن هذا المال؟.
أقرضت والدي مبلغا من المال يفوق النصاب، حيث كنت أرسل له قيمة معينة كل شهر وذلك طيلة سنتين على أساس استرجاعه من أملاكه بأخذي قطعة أرض، أو منزلا مقابل المال المقترض، فهل يجب أن أخرج الزكاة عن هذا المال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال الذي أقرضته والدك حكمه حكم الديون، والمفتى به عندنا أن زكاة الدين واجبة على رأس كل حول، وأن للدائن أن يؤخر إخراج زكاته حتى يقبض المال فيزكيه لما مضى من السنين، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 119194.
وكونك تنوي أن تصالح أباك على أخذ شيء من ملكه نظير ما أقرضته لا يمنع ما ذكرنا من وجوب الزكاة عليك في هذا المال، فإن المستقر في ذمة أبيك هو المال الذي تجب فيه الزكاة، فإن صالحته على أخذ شيء غير زكوي من أملاكه سقطت عنك الزكاة فيما يستقبل من الأعوام، وأما ما مضى فزكاته واجبة عليك، لأنها استقرت في ذمتك بحولان الحول، ودين الله أحق أن يقضى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني