الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول العدل بين الزوجات ووفاء الزوج بوعده لهن

السؤال

أنا رجل متزوج من امرأة منذ 14 سنة وعندي منها ولد عمره 13 سنة في الصف الأول الإعدادي أزهري والثاني عمره 9 سنوات في الصف الرابع الابتدائي أزهري وقد تزوجت من بنت عمي حديثاً المطلقة من زوجين قبلي لها من الأول ولد عمره 16 سنة، ولها من الثاني بنت عمرها 13 سنة ـ ولا ينفق عليهم آباؤئهم ـ وقد تزوجتها منذ أربع سنوات بعد رؤى رأيتها وقد أولتها بالزواج بها بعد أن استخرت الله وتقدمت إلي والدها والذي قد تكلمت معه عن كيفية الإنفاق على أولادها والذي أبدى الاستعداد للإنفاق عليهم، أو يدفع لي مبلغا متجمدا لأنفق عليهم أنا إلى حين استكمال تعليمهم وقد توفاه الله قبل أن يفي بما قال ولم يترك مالا إلا الذي يسدد به دينه ومنزل في مكان مهجور لا نستطيع التصرف فيه وقد سكنت في شقة زوجتي الثانية فترة 4 سنوات التي ربت فيه أبناءها حتى وصلوا إلى السن المذكور آنفا وقد وهبني الله منها ولدا عمره ثلاث سنوات ـ والحمد لله مصاب بالكهرباء الزائدة ـ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ـ ووهبني منها أيضا بنتا عمرها الآن سنة وقد رزقني الله بمنزل مكون من طابقين فجعلت الدور العلوي على شقتين متماثلتين تماما لكل واحدة شقة والشقة الأكبر بالدور الأرضي تساوي مساحة الشقتين تسكن فيها الزوجة الأولى إلى حين تشطيب الشقة التي بالدور العلوي ليستقيم العدل من وجة نظري وأترك الدور الأرضي لجميع أولادي لمعيشتهم ومطعمهم ودروسهم وجزء منه مكتبة إسلامية لي ولتعليمي.
وقد حدث خلاف منذ أكثر من عام مع الزوجة الثانية لكي تترك منزلها المؤجر باسمها والتي تعيش والدتها المسنة في الشقة المقابلة لها في نفس المنزل وأدفع لها 100 جنيه إيجارا شهريا ومياها وغازا مما يساوي 50 جنيها وكنت أدفعها لها منذ وفاة والدها وقد طلبت منها أن تعيش معي في محافظة أخرى والتي قد بنيت بها منزلي المكون من طابقين المذكور آنفا فأبت إلا أن تقسم معيشتها إلي نصفين أسبوع مع أبنائها وأمها وأسبوع مع أبنائي في منزلي فوافقت مكرها على هذا الشرط وهي مكرهة على المجيء إلى منزلي الجديد ـ بسبب تهديدي لها بالطلاق وعدم الإنفاق عليها للضغط عليها للحضور إلى منزلي الجديد ـ وترك أبنائها من طليقيها وبناء على هذا الشرط المذكور آنفا فأنا أدفع ما يقارب 300 جنيه لتوصيلها لمنزلها القديم زيادة علي نفقة الزوجة الأولى.
كما أنني طلبت منها أن تجتمع مع الزوجة الأولى على طعام يوم لهذه ويوم للأخرى فأبت وقد طلبت أن أجتمع أنا وأولادي جميعا نأكل في شقة كل منهما يوما ًفأبت الثانية، فطلبت من الثانية أن نجتمع علي أداء الصلوات الخمس في جماعة في المنزل ـ حيث إن المنزل بعيد عن المسجد بحيث لا أسمع النداء بصوت المؤذن بدون ميكروفون ـ فأبت الثانية ووافقت الأولى على كل المطالب، والزوجة الأولى تسكن الآن في شقة كبيرة بالدور الأرضي، والثانية تسكن في شقة نصفها في المساحة بالدور الثاني إلى حين تشطيب الشقة في الدور الثاني للزوجة الأولي ولا يوجد مال في الوقت الحاضر للتشطيب الشقة، فهل علي إثم؟ وهل علي شيء إن لم أنفق على أبناء زوجتي الثانية والموجودة آباؤهم على قيد الحياة؟ وهل علي إثم في عدم الوفاء بطلبها في زيارتها لأمها وأبنائها من غيري أسبوعيا، حيث إن طبيعة عملي أن أقيم في عملي أسبوعا كاملا ومع أزواجي أسبوعا كاملا، مع العلم أن الزوجة الأولي تركت بلدها لتكون في منزلي الجديد بالقرب من أمي وإخوتي، مع العلم أن الأولى كانت مكرهة لترك القرب من أهلها والذهاب معي إلى المنزل الجديد، فإن قمت بتوصيلها لزيارة أهلها وأولادها من غيري في إجازة نصف العام وإجازة آخر العام فقط، حيث إن ابني سيدخل الحضانة الأزهرية في سن 4، فهل علي أشياء بعد الوعد الذي وعدته مكرها لتدوم العشرة ولا يحدث طلاق؟ ومن سياق ما قدمت فبم تنصحوني فضيلتكم لتطبيق الشرع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا سنجيب على أسئلتك في نقاط، وهي على النحو التالي:

النقطة الأولى: إذا سوى الرجل بين زوجاته فيما وجب عليه من النفقة والكسوة والسكن حسب الحاجة عرفا جاز له أن يخص واحدة منهن بما زاد عن ذلك، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 124530.

وينبغي للزوج التسوية بينهما ما أمكنه ذلك تجنبا لإثارة الضغائن بينهما.

النقطة الثانية: لا يلزم الزوج الإنفاق على أولاد زوجته من غيره، بل تجب نفقتهم على أبيهم، وإذا أنفق عليهم زوج أمهم تبرعا وإحسانا فإنه يؤجر على ذلك، كما أنه إذا أنفق عليهم بنية الرجوع بهذه النفقة على أبيهم جاز له الرجوع بها عليه، وراجع الفتوى رقم 76604.

النقطة الثالثة: الراجح من أقوال الفقهاء أن الوفاء بالوعد مستحب، وأنه لا ينبغي ترك الوفاء به لغير عذر، كما بينا بالفتوى رقم: 17057.

وعليه، فإن أمكنك الوفاء لزوجتك بما وعدتها به فهو أفضل وإن رأيت منعها فلك ذلك، وأخذك لها إلى والدتها وأولادها مرتين في العام أمر حسن تؤجر عليه، ومتى ما أمكنك الزيادة على هاتين المرتين فافعل، فإنك بذلك تعينها على صلة رحمها، وهذا مما تقوى به العشرة بين الزوج وزوجته من جهة وبين الزوج وأصهاره من جهة أخرى.

ونود أن ننبه إلى أن المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لأولادها وتنتقل حضانتهم إلى من هو أولى بهم كأم الأم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني