السؤال
قلت هذه العبارة ( أنت بنتي ) قاصدا زوجتي ولم أكن أقصد أي شيء وإنما قلته تقريبا فرارا كي أشغل نفسي وأتلهى عن أمر داخل نفسي وهي لم تكن موجودة معي بل هي في بلدة أخرى وبعد أن تكلمت بهذا اللفظ تذكرت وانتبهت أن هذا اللفظ من ألفاظ الظهار؟
قلت هذه العبارة ( أنت بنتي ) قاصدا زوجتي ولم أكن أقصد أي شيء وإنما قلته تقريبا فرارا كي أشغل نفسي وأتلهى عن أمر داخل نفسي وهي لم تكن موجودة معي بل هي في بلدة أخرى وبعد أن تكلمت بهذا اللفظ تذكرت وانتبهت أن هذا اللفظ من ألفاظ الظهار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظهار لا ينعقد إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية وبناء على ذلك فإن كنت لم تنو الظهار بقولك لزوجتك [ أنت بنتي ] فلا يلزمك شيء ولكنك قد أقدمت على أمر مكروه في الشرع قال ابن قدامة في المغني:
يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه, كأمه, أو أخته, أو بنته; لما روى أبو داود, بإسناده عن أبي تميمة الهجيمي, { أن رجلا قال لامرأته : يا أخية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أختك هي, فكره ذلك , ونهى عنه . } ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار . ولا تحرم بهذا , ولا يثبت حكم الظهار ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له : حرمت عليك . ولأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به , فلا يثبت التحريم انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 133799.
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني