الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أصلح أجهزة لشركته فلم يطالب بإعادتها فهل له التصرف فيها

السؤال

زوجي كان يشتغل في شركة كمبيوتر ويعمل على برنامج معين وكان متعاقدا مع شركة توشيبا وكانوا يرسلون له الحاسبات ليجرب عليها نظام الشركة التي يعمل بها وبعد انتهاء تجربته على هذه الأجهزة يرجعها لهم ومرات يطلبون منه إرجاعها ومرات لا يطلبون منه ذلك، لأنه عندما تحصل مشكلة في الحاسبة عندهم فالأفضل أن يبقى الجهاز لديه ليكتشف المشكلة بسرعة، والآن انتهى العقد مع شركة توشيبا وبقي قسم من الحاسبات لديه لم يرجعها ولم يطلبوا إرجاعها، علما بأن قسما منها أصبح قديما بحكم بقائه لسنوات لديه وكانت قد بقيت لديه لسنوات كثيرة، وسؤالي هو: ماحكم هذه الأجهزة؟ وماذا يفعل بها؟ علما بأنه لايستطيع إرجاعها إلى شركة توشيبا، وجزاكم الله كل خير، ونحن نعيش في إنكلترا أرجوا أن تساعدوني في مشكلتي.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأجهزة المتبقية لدى زوجك هي ملك للشركة ولا يجوز له استعمالها والتصرف فيها والواجب عليه أن يعيدها إلى الشركة إن استطاع ولولم تطالبه بذلك، إلا إذا أذنت له في تملكها والتصرف فيها، كما بينا في الفتوى رقم: 140710

وأما إذا لم تأذن له في ذلك ولم يستطع إيصالها إليها فله أن يتصدق بها، أو يحتفظ بها ويتصدق بقيمتها، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به, ويصرف في مصالح المسلمين، وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب والعوادي والودائع, وما أخذ من الحرامية من أموال الناس, أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به, ويصرف في مصالح المسلمين.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني