الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا أسكن الأب ولده في بيته فهل يستأثر به دون الورثة بعد موته

السؤال

هل يحق لأختى أن ترث البيت الذى أسكننى به أبى وألا فأتنازل أنا عن حصتى فى أرض لأبى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال غموض لكن ما فهمناه منه هو أن أباك أسكنك بيته وتسألين هل يحق لأختك أن ترث معك بعد وفاة أبيك في ذلك البيت أم يكون خاصا بك . وإذا كان كذلك فمجرد إسكان الأب لك في بيته ليس تمليكا مالم يصرح بذلك ويحصل القبض الشرعي من قبلك لهذه الدار قبل وفاة والدك . ولا يجوز له أن يخصك دون أختك بهبة بل يجب عليه العدل في ذلك لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
وإن خص الأب بعض أبنائه بعطية أو فاضل بينهم بدون مسوغ شرعي أثم ووجب عليه مع التوبة أن يرد ما فضل به البعض أو يعطي الآخر ما يتمم نصيبه , فإن لم يفعل ذلك فعلى من فضل أن يرد ما زاد عن نصيبه إلى إخوانه ليكونوا سواء في العطية وليردوا ظلم أبيهم , قال شيخ الإسلام " ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به " .

لكن لو مات الأب قبل رد الظلم والعدل في الهبة فإنها تمضي بالموت قبل التعديل على الراجح قال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى " فإن مات " معط " قبله " أي : التعديل وليست العطية بمرض موته المخوف ثبتت العطية لآخذ فلا يملك بقية الورثة الرجوع , نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني ؛ لخبر الصديق , وتقدم , وكما لو كان الآخذ أجنبيا ؛ لأنها عطية لذي رحم ؛ فلزمت بالموت كما لو انفرد " .

وهذا كله على فرض كون الأب قد ملكك البيت الذي اسكنك فيه وأما إن كان لم يصرح لك بذلك فلا تملكين البيت دون باقي الورثة وترث أختك معك فيه . ولك حينئذ أن تتنازلي عن حصتك في الأرض لأختك أو غيرها من الورثة في مقابل أن يكون البيت لك وحدك وللمزيد انظري الفتوى رقم : 63445 /76945 .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني