الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الترويج لمتاجر لا تتعامل إلا ببطاقات الائتمان

السؤال

ما حكم الإشهار للمتاجر الإلكترونية التي لا تقبل الدفع إلا بالبطاقات الائتمانية الربوية، أقصد بالإشهار وضع روابط لهذه المتاجر بموقعي، أو بدليل الويب؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليست كل البطاقات الائتمانية محرمة وبالتالي، فينظر في حكم المحلات المذكورة إذا كان تعاملها مشروعاً فلا حرج في الإعلان عنها والترويج لها ولو كانت تشترط أن تكون وسيلة الدفع بالبطاقات الائتمانية، لكن لو كانت تشترط أن تكون البطاقة الائتمانية من بنك ربوي حصرا فهنا يحرم التعاون معها، لأنها في هذه الصورة تشترط على من يتعامل معها في شراء منتجاتها أن يبرم أولاً عقداً محرماً من البنك الربوي.

وأما مجرد كونها لا تأخذ الفلوس من العميل باليد، وإنما عن طريق البطاقة الائتمانية من أي جهة كانت: فلا يمنع ذلك التعامل معها، لما ذكرناه من أن البطاقة الائتمانية منها ما هو مشروع يجوز التعامل به، ومنها ما هو محرم لا يجوز، وعلى كل فالحكم في التعامل مع تلك المحلات ينبني على ذات تعاملها ومجال عملها وبضاعاتها فإن كانت مشروعة فلا حرج في الترويج لها وإلا فلا، وللمزيد حول البطاقات الائتمانية انظر الفتويين رقم: 64435، ورقم: 62632.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني