السؤال
أنا دكتور أطفال في قسم الطوارئ في أحد المراكز الصحية, تقوم شركات حليب الأطفال بعمل مؤتمرات و احتفالات بهدف التسويق عن منتجاتها, وفي نهاية كل مؤتمر يتم إعطاء كل الأطباء الحاضرين علب حليب كعينات مجانية للتأكد من جودة المنتج.
السؤال هو أنني ليس عندي أطفال رضع يحتاجون لهذا الحليب فهل يجوز لي استبدالها في أحد المجمعات التجارية الكبرى (الكارفور مثلا) بسلع أنا أحتاجها, طبعاً بدون إخبار المسؤولين عن مصدر الحليب وهو أنه عينة مجانية وليس أنه من المحل نفسه, مع العلم أن تاريخ الصلاحية بقي على انتهائه مدة طويلة أكثر من سنة فهل هذا حلال أم حرام ؟ الرجاء إذا كان حراما إيضاح كيف يمكن أن يكون حلالا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب على هذا السؤال نود أن ننبه الأخ السائل على أن حكم قبوله لمثل هذه العينات المجانية هو الذي يحتاج إلى سؤال أولا، فإنه لا يجوز قبولها إن كانت نوع رشوة ليكتب الطبيب هذا النوع على وجه الخصوص، مع أفضلية غيره عليه من حيث الجودة أو من حيث السعر، ولا يخفى ما هذا من الخيانة والغش. وما كان كذلك فهو من الرشوة المحرمة التي لا يجوز دفعها ولا أخذها ولا التوسط فيها، وهذا هو الغالب في الواقع، ولذلك فالذي نراه هو منع قبول هذه الأشياء مطلقاً سداً للذريعة؛ لأن الغالب أن أكثر الشركات في حقيقة الأمر لا تبذل ذلك إلا لجر الطبيب إلى ما فيه مصلحتها دون أي اعتبار آخر، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 23232، 22443، 103221، 3157.
وأما إن كان هذا المؤتمر قد عقد لهدف مشروع، كالتواصل العلمي بين الأطباء وشركات الأدوية، ثم قامت الشركة بعد انتهائه بمنح شيء من منتجاتها للأطباء على سبيل الهدية أو الهبة غير المشروطة، ولا يترتب عليها محاباة الطبيب لمنتجات هذه الشركة على حساب الأمانة مع مرضاه، فلا حرج في قبولها، ولا في التصرف فيها بعد ذلك بأي وجه مشروع من أوجه التصرف، من بيع أو مقايضة أو هبة أو غير ذلك. ولا يلزم الطبيب حينئذ أن يخبر من يتعامل معه بالسبب الذي تملكه به، فإذا كنت ستستبدل علب الحليب مع المحل المذكور عن رضى لا يشوبه غش ولا تدليس- وليس من الغش إخفاء سبب الملك هنا- فلا بأس. وراجع للفائدة عن ذلك الفتويين: 30877 ، 75817 .
وأما إن كانت الشركة تمنح هذه العينات لغرض معين، كالتأكد من جودة المنتج مثلا، وليس المقصود تمليك الأطباء إياها مطلقا، فهم في الحقيقة وكلاء مؤتمنون، ولابد من الالتزام بشرط الجهة المانحة والتصرف على الوجه الذي حددته.
والله أعلم.