السؤال
زوجتي لا تعمل، ولكن عندها دخل من إرث، ولها ريع من الإرث، ونذرت لله ذبيحة وليس لديها المال الكافي للوفاء بالنذر، فهل يجوز أن أكمل لها باقي المبلغ من مالي؟.
وجزاكم الله خيراً.
زوجتي لا تعمل، ولكن عندها دخل من إرث، ولها ريع من الإرث، ونذرت لله ذبيحة وليس لديها المال الكافي للوفاء بالنذر، فهل يجوز أن أكمل لها باقي المبلغ من مالي؟.
وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فلا حرج على الزوج في مساعدة زوجته بماله لتفي بنذرها، فإن في ذلك إعانة على الخير وهو مرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
وفي مسلم ـ كذلك ـ من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
ولا حرج عليها في قبول العطاء من زوجها لتكمل قيمة الذبيحة المنذورة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني