الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد، وخمس بنات.
علما بأن هناك وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم توجد عقارات أوصى بها بين الابن والبنات وعقارات أخرى ـ لا أما بنسب الئ أموال التجارة تركة الوالد رحمه الله ـ بقيمة 3ملاير و 6مائة مليون في التجارة، ومن تركة الوالد ـ رحمه الله ـ قضية في المحكمة في عقار واحد ودفعنا في المحكمة أمولا قدرها 1مليار ومازالت لم تنته، و2 من البنات متزوجات ولهن أبناء والأخريات قصيرات، وخسر إخوتي التجارة بنسبة تصل إلى 8مائة مليون دينار جزائري ويوجد 5 شاحنات من نوع كبير و1 من نوع صغير و3 سيرات، مع العلم أنني الأخ الأكبر أعطاني الوالد ـ رحمه الله ـ مبلغ قيمته 1مليار في عام2002 وتوفي غفر الله له ورددت المبلغ إلى المحل التجاري قبل أن يخسر في عام 2008ومع العلم أن لي محلا تجاريا منذ2002 إلى الآن2010، والسؤال: هل لي الحق أن أرث معهم في الأموال التجارية أم لا؟ وهل لهم الحق أن يرثوا أموال التجارة التي أقمتها وحدي منذ: 2002 إلى 2010 وتعبت فيها وهذا بتوفيق من الله عزوجل ومع العلم أنه رحمه الله توفي في عام 2003.
أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12 }.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 }.

فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم, للزوجة ثمنها ـ ثلاثة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وأما ما ذكره السائل فيما يتعلق بالوصية وما ذكر معها: فإن الوصية ببعض العقارات للابن والبنت تعتبر وصية لوارث، وهي غير لازمة إلا إذا رضي الورثة بإمضائها, وإذا لم يرضوا بإمضائها ردت تلك العقارات الموصى بها إلى التركة ويقتسمها الورثة بينهم القسمة الشرعية, وكل الورثة لهم حق في التركة ـ الذكر والأنثى المتزوج منهم وغير المتزوج, البالغ الرشيد والصغير القاصر ـ ويرثون كل ما خلفه الوالد وكان ملكا له في حياته من العقارات والسيارات الكبيرة والصغيرة والنقود وسائر ما تركه مورثهم.

كما أن العقار الذي حوله قضية في المحكمة فإن قضت المحكمة بملكه، أو بعضه للميت فإنه يصير تركة للورثة أيضا ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية.

وأما المال الذي دفعه لك والدك: فإن كان دينا فهو بعد وفاته يرد إلى التركة, وقولك إنك رددته إلى المحل التجاري ـ على ما فهمناه من كلامك ـ فإنه يحتاج إلى بينة، أو تصديق من الورثة، فإن أقمت بينة، أو صدقك الورثة بأنك رددته فذاك وإلا فالواجب عليك أن ترده، لأن الأصل بقاؤه في ذمتك, ودعواك الرد تحتاج إلى بينة.

وأما الأبناء الذين خسروا في التجارة: فإن كنت تعني أنهم تاجروا في التركة قبل قسمتها وخسروا فلم يبين لنا السائل ما نوع التجارة والعقد الذي مارسوه وهل تاجروا بالتركة عن رضى وإذن من سائر الورثة وعن غير تفريط منهم أم بغير رضى الورثة، أو بتفريط، وكل هذه الاحتمالات لها حكم خاص ويطول الجواب بذكرها جميعا فإن كان السائل حريصا على معرفة الحكم الشرعي فليذكر لنا المسألة بشيء من التفصيل.

وأخيرا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاًـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني