الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في الأخذ من الأظافر والبشرة لمريد الأضحية

السؤال

ما هي شروط الأضحية؟ وهل يجب عليّ شيء إذا قمت بنتف جلد شفتي، وقص أظافري؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشروط الأضحية، قد سبق بيانها في الفتوى: 13884، فلتراجع.

وأما الأخذ من البشرة، أو الشعر، أو الظفر، فإنه يكره عند جمهور أهل العلم، ويحرم عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، قال البهوتي -أحد أئمة الحنابلة- في كشاف القناع: (ومن أراد التضحية) أي: ذبح الأضحية (فدخل العشر، حرم عليه، وعلى من يضحي عنه، أخذ شيء من شعره، وظفره، وبشرته، إلى الذبح؛ لحديث أم سلمة مرفوعًا: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا؛ حتى يضحي" رواه مسلم. وفي رواية له: "ولا من بشره".

إلى أن قال: "فإن فعل" أي: أخذ شيئًا من شعره، أو ظفره، أو بشرته (تاب) إلى الله تعالى؛ لوجوب التوبة من كل ذنب. قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة، وإلا فلا إثم.

واستدل الجمهور على عدم التحريم، وأن النهي للكراهة، بحديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلده، ويبعث به، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له؛ حتى ينحر هديه. متفق عليه. قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني