الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التوسط للمتبرجة في العمل المباح وفي الزواج

السؤال

هل يجوز التوسط للمتبرجة في العمل المباح وفي الزواج؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فلا شك أن تبرج النساء أمام الرجال الأجانب معصية كبيرة ومفسدة عظيمة، ومع ذلك فمن أوصل إليها نفعاً مباحاً، أو أعانها على عمل مباح من زواج ونحوه فهو مأجور ـ إن شاء الله تعالى ـ فهي كغيرها من المسلمين لها من الحق ما للمسلم، لكن إن لزم من عملها المباح ارتكاب محرم من تبرج أمام الأجانب، أو خلوة بهم، أو نحو ذلك فالظاهر عدم جواز إعانتها على ذلك، لما في إعانتها عليه من التعاون على الإثم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني