الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الموظف بضاعة لشركته مقابل نسبة

السؤال

في البداية أحب أن أشكر لكم مجهوداتكم وما تبذلونه من جهد من أجل الإسلام والمسلمين وأسأل الله أن يجزيكم عليه خير الجزاء ويبارك لكم في علمكم وعملكم.أعمل في شركة بوظيفة هندسية وليست لي علاقة بعمليات البيع، أو الشراء، وشركتنا تنفذ مشاريع لصالح شركات أخرى، أو تشتري بضائع وتبيعها لها بعد زيادة أرباح الشركة، وأحيانا أعرض على مدير شركتنا بضائع بأسعار أفضل من أسعار السوق عن طريق علاقاتي ليأخذها عن طريقي ومن ثم يبيعها هو للشركات الأخرى مرة أخرى، وهنا توجد حالتان:
الأولى: أن أزيد على سعر البضاعة وأعطي السعر الجديد للمدير - مثلا آخذها بـ 100 من المصدر وأعطيها للمدير بسعر 120 ويكون سعرها في السوق 150.الثانية: أن آخذ نسبة من المصدر فمثلا المصدر يعطيها لي بـ 120 وأعطيها للمدير بنفس السعر ومن ثم يعطيني المصدر نسبة 10 في المائة، أفتوني مأجورين إذا كان هذا المال الذي آخذه حراما، مع العلم أن المدير لا يعلم أنني أربح من هذا، وليس من وظيفتي التي أتقاضى عليها مرتبي أن أقوم بجلب بضائع، أو أسعار، وإنما أتطوع لزيادة دخلي المادي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المرء أن يعمل لحساب نفسه في غير وقت دوامه المتعاقد عليه، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 71869، 103766، 30058.

وما دام هذا العمل الذي يسأل عنه السائل ليس من وظيفته في الشركة التي يعمل بها، وهو يؤديه خارج وقت دوامه الرسمي بها، فلا حرج عليه في أخذ هذا المال، ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن هذا المال إنما هو سمسرة والسمسرة لا يجوز أخذها إلا بعلم من يدفعها، لأنها نوع من الجعالة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 45996.

وهذا لا يتوفر في الحالة الأولى من الحالتين اللتين ذكرهما السائل، وإنما يتوفر في الحالة الثانية، فإما أن يقتصر عليها، وإما أن يخبر مدير شركته بحقيقة الأمر إن أراد أن يتعامل بالطريقة المذكورة في الحالة الأولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني