السؤال
لدي سؤال عن قوله تعالى : و قرن في بيوتكن. للأسف كل إجاباتكم تتكلم عن عمل المرأة.
و لكن سؤالي هنا عن خروج المرأة متحجبة مع محرمها واستتباب الأمن عند الخروج. أتساءل عن الخروج مع المحرم دون حاجة، لنقل للترفيه المباح مثلا أو لمجرد كسر الملل.
1- هل يجوز هذا الخروج أصلا ( مع وجود المحرم ) بناء على هذه الآية الكريمة ؟2- هل يجوز الإكثار من الخروج في هذه الحالة ( وجود المحرم ) أم أن آية القرار تشمل خروج المرأة سواء محتجبة أم لا، معها محرمها أم لا ؟
3- ما أدلتكم الشرعية على أن خروج المرأة للترفيه المباح حاجة شرعية تجيز خروجها من منزلها مع الالتزام ؟
4- ما حكم الرجل الذي يخرج مع زوجته كل يومين أو ثلاثة مع التزامها بالحجاب لمجرد الفسحة ؟
رجاء أجيبوني على جميع نقاط أسئلتي بالأدلة الشرعية، ولا تتعدوها إلى غيرها من النقاط التي كثر الكلام فيها. جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما خروج المرأة متبرجة فهو حرام بكل حال، وأما خروجها ساترة بدنها غير متبرجة فهو جائز، لكن الأولى ألا تكثر الخروج لغير حاجة كما سبق في الفتوى رقم: 138193.
وقوله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ { الأحزاب:33}
ذهب بعض العلماء إلى وجوبه في حق أمهات المؤمنين، وبعضهم يرى أنه أمر إرشاد لا وجوب ، قال ابن بطال: وقال المهلب: وقوله: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يفسر قوله تعالى: وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى { الأحزاب: 33 } أنه ليس على الفرض لملازمة البيوت. شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال.
وقال ابن حجر: " وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. اهـ
وعلى القول بأن هذا الأمر على الوجوب في حق أمهات المؤمنين ، فليس واجبا في حق غيرهن. قال الطاهر بن عاشور: وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين وهو كمال لسائر النساء. اهـ
والذي يدل على عدم الوجوب ما ورد في الشرع من أدلة ظاهرة على جواز خروج المرأة لغير ضرورة ، بل ورد ما يدل على جواز خروجها للصلاة في المسجد مع أن صلاتها في البيت أفضل ،
قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) : ..... وأما استدلاله بقوله تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) فالآية لا شك أنها صحيحة ثابتة، ولكن المراد بذلك أن لا تكثر المرأة الخروج والبروز وإلا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن) فنهى أن نمنع النساء من الذهاب إلى المساجد، وما زالت النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخرجن إلى الأسواق، ولكنهن يخرجن على وجهٍ ليس فيه تبرج و لا فتنة، فلا تخرج المرأة متطيبة ولا متبرجةً بزينة. اهـ
فالخلاصة أن خروج المرأة للترفيه المباح أو التنزه أو لأي غرض غير مذموم وإعانتها على ذلك جائز، ولكن لا ينبغي الإكثار من الخروج، وتراجع الفتوى رقم: 123872
والله أعلم.