الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مبنى اليمين على نية الحالف

السؤال

حلف زوجي ألا يتعامل مع امرأة قط، وفي اليوم التالي اتصلت به رئيسة القسم لتعطيه الجدول. فهل حنث في يمينه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاليمين مبناها على نية الحالف. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى.

وبناء على ذلك، فإن كان زوجك قصد عدم التعامل مع أي امرأة باتصال أو غيره، فإنه يحنث باتصال تلك المرأة به وتعامله معها حول عمله، وإن نوى عدم دخول الاتصال في معاملته للنساء أو نوى عموم المعاملة لكنه أخرج بنيته رئيسة القسم من عموم يمينه، أو كان قصده صنفا أو أصنافا من النساء أو نوعا خاصا من التعامل. فلا حنث عليه إن لم يكن قصده يتناول ما حصل.

وفي حال الحنث فينظر في يمينه، فإن كانت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته لزمته كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.

وإن كان قد حلف بطلاق فهو نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا. وراجعي الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني