الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من شك هل عليه أيمان سابقة لم يكفرها أم لا؟

السؤال

هل يجوز الصيام بنية التكفير عن أيمان عقدت ولم توف؟ رغم انعدام تذكر أي يمين. ولكن تحسبا في حال قد عقدت أي أيمان ولم أوف بها ولا أملك مالا حتى أتصدق أو أكسي فأريد أن أصوم. وما كيفية الصيام هل أستمر ثلاثة أيام من كل شهر لمدة معينة؟ أم أكتفي بصيام ثلاثة أيام؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن القواعد الفقهية المعروفة أن الأصل براءة الذمة من شغلها بالتزام أو دين. ولذا ذكر الفقهاء أن من شك هل حلف أو لا فإنه لا يلزمه شيء.

جاء في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي الحنفي رحمه الله : ... وأما الحلف بالله ؛ فلأن الأصل براءة الذمة فلا تجب الكفارة بالشك ... اهـ.

فمن لم يعلم أن عليه يمينا لم يكفرها لم يجب عليه الصيام بنية التكفير أن لو كان عليه يمين, وأما السؤال عما إذا كان يجوز للمرء أن يصوم في مثل هذه الحالة؟ فجوابه أن الشك الذي لا يستند إلى دليل يعتبر من الوسوسة كما قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: الشك الذي لا يستند لعلامة لغو ؛ لأنه وسوسة فلا قضاء إلا لشك عليه دليل، وقد أولع كثير من المنتمين للصلاح قضاء الفوائت لعدم تحقق الفوات أو ظنه أو شك فيه ويسمونه صلاة العمر ويرونها كمالا , ويريد بعضهم بذلك أنه لا يصلي نافلة أصلا بل يجعل في محل كل نافلة فائتة لما عسى أن يكون من نقص أو تقصير أو جهل وذلك بعيد عن حال السلف ... اهـ .

وعند النسائي بسند صحيح مرفوعا : لا تعاد الصلاة في يوم مرتين . أي لا تقضوا الفرائض لمجرد مخافة الخلل في المؤدى. قاله المناوي.

فإذا كان هذا في الصلاة التي تتكرر في كل يوم خمس مرات، والتي هي مظنة أن يقع فيها تقصير، فكيف باليمين الذي لا يتكرر في الأصل ؟! ولكن من علم أن عليه أيمانا لم يكفرها فإنه يجب عليه أن يكفرها. وانظر الفتوى رقم: 119529عن حكم من عليه كفارات أيمان ونسي عددها .

والله تعالى أعلم .اهـ

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني