السؤال
ذكرتم في الفتوي رقم: 143337، أنه على مذهب ابن تيمية يجوز للزوج الذي عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم ارتد أن يعود إليها دون عقد جديد إذا وافقت، وهذا الرأي رجحه الشيخ العلامة ابن العثيمين، فبارك الله فيكمما الحكم في هذه المسألة؟ زوج حدثت منه ردة قبل الدخول وكان يعلم الحكم في ارتداد الزوج قبل الدخول وظن أنها ليست ردة فدخل بزوجته، ثم بعد الدخول شك في الأمر، ثم تأكد، ثم شك، ثم تأكد، ثم شك، وهكذا، وهو في هذه الأحوال كلها يعاشرها معاشرة الأزواج حتي حملت منه وولدت، ثم استقر على أنه ارتد فعلا وأن ما حدث منه هو ردة بعد أن استفتى أحد الشيوخ الثقات وأفتاه بذلك، فقال لزوجته لقد حدث مني قبل أن أدخل عليك ردة عن الإسلام وفي هذه الحالة يجب أن توافقي على الاستمرار معي كزوجة وإلا فتذهبين إلى بيت أبيك وتتركيني وهذا حق خالص لك، فهل توافقين على البقاء معي أم لا؟ فقالت أوافق، وعاشا كزوجين حتى هذه اللحظة، فما الحكم؟.