الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبرأ الذمة بالتصدق بما أخذ بغير حق

السؤال

اضطررت لأخذ أموال من شركتي التي أعمل بها بغرض الزواج ولضيق ذات اليد تكرر الأمر، لأن الله لا يبارك في المال الحرام وأشعر بندم شديد يكاد يجعلني لا أنام وذهبت للعمرة مرتين وبصدد الثالثة وأخشي ما أخشاه أن يطمس الله على قلبي ولا يقبل توبتي وقد عقدت العزم على عدم عودتي مستقبلا لذلك الأمر، وسؤالي: هل يجوز رد الأموال إلى صاحبها؟ علما بأنه على غير المذهب؟ أم التصدق بها على أهل السنة؟ أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت أيها الأخ خطئا عظيما بإقدامك على أكل هذا المال الحرام، والواجب عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ومن شروط هذه التوبة الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، ومن شروطها كذلك رد الحق إلى صاحبه الذي أخذته منه، ولا يجوز لك أن تتصدق بهذا المال، بل يجب دفعه لصاحبه ولو كان كافرا فضلا عن أن يكون مسلما على غير المذهب، لأنه ماله أخذ بغير حق فوجب رده إليه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا { النساء:58}.

وقال تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ { البقرة:283}.

وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك.

فهذا الرجل قد ائتمنك على ماله واستحفظك إياه، فوجب رد حقه إليه، قال الحافظ ـ رحمه الله ـ في الفتح: لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة. انتهى.

فإذا كان هذا في حق الكفار فمن كان على غير المذهب أولى أن تراعى حرمة ماله فيرد إليه ما أخذ منه بغير حق، ويمكنك رد المال إليه دون أن تخبره بما صدر منك من الخيانة، وانظر الفتوى رقم: 135759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني